السيد محمد حسن الترحيني العاملي

600

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو في ثمنه ، أو فيهما ، ثم إما أن يخرج عن الملك ، أو يمنع من الرد كالاستيلاد ، أو يرد على المنفعة خاصة كالإجارة ، أو يوجب تغيّر العين بالزيادة العينية كغرس الأرض ، أو الحكمية كقصارة الثوب ، أو المشوبة كصبغه ، أو النقصان بعيب ونحوه ، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي ، أو الأجود ، أو الأردإ أو بغيرها ( 1 ) ، أو بهما على وجه الاضمحلال كالزيت يعمل صابونا ، أو لا يوجب شيئا من ذلك . ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار ( 2 ) ، أو بعده ، أو لا